مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
240
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
بالزوج ، فراجع « 1 » . ويستفاد منها أنّه إذا كان الولد من نطفة غير ما يدّعيه كما في فرض التبنّي لا تقبل قوله في الإلحاق ، فلا يثبت النسب بالادّعاء والتبنّي ، وهو المطلوب . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على أنّه لا يلحق الولد إلّا بالدخول والإنزال ، كرواية أبي البختري « 2 » ، وما رواه المفيد رحمه الله « 3 » في الإرشاد المتقدّمتين في البحث عن الإلحاق . وفي معنى هذه الطائفة ما تدلّ على أنّ الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد إذا كانت غيبته معروفة « 4 » ، وكذا ما تدلّ على أنّ الولد للفراش « 5 » فيستفاد منها أنّ الإلحاق وثبوت النسب ينحصر بالوطء أو الإنزال أو الفراش ، فالتبنّي الذي لم يكن منها لا يثبت به النسب ، وهو ظاهر . الطائفة الرابعة : التي وردت باللعن على من ادّعى نسباً غير معروف ، كما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : لعن اللَّه المحلّل . . . ومن ادّعى نسباً لا يعرف » « 6 » . ودلالتها ظاهرة . الثالث : ما ذكره الفقهاء من أنّه إذا علم الشخص بعدم تكوّن الولد منه ، وجب أن ينفيه كما في السرائر « 7 » ، وادّعى عليه الإجماع في المختلف ، حيث قال : « فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به واعترافه بنسبه ، وهو حرام إجماعاً » « 8 » ، وكذا
--> ( 1 ) راجع المبحث الثاني من الفصل الأوّل في الباب السادس . ( 2 ) وسائل الشيعة : 15 / 114 ، الباب 16 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 15 / 114 ، الباب 16 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 15 / 213 ، الباب 100 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 و 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 566 ، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 و 4 . ( 6 ) بحار الأنوار : 22 / 136 ح 120 ، سفينة البحار : 7 / 598 . ( 7 ) السرائر : 2 / 657 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 7 / 316 .